قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثالث — تشكيلة الأكاديمية
المادة 25
تضبط القائمة الاسمية لأعضاء الأكاديمية الذين يتمّ انتخابهم من قبل الجمعية العامة، ويوقّعها رئيس الأكاديمية، وتنشر بكل الوسائل المتاحة، لا سيما في الموقع الإلكتروني للأكاديمية.