قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية › الفرع السادس — الأمانة العامة
المادة 21
تزود الأكاديمية بأمانة عامة يديرها أمين عام يعيّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الأكاديمية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تساعد الأمين العام هياكل إدارية ومالية وتقنية، يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم رئاسي.