الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية › الفرع الخامس — الفروع
المادة 20
تنشأ لدى الأكاديمية فروع متخصّصة يُحدّد عددها من قبل الجمعية العامة، ويتشكل كل فرع منها من أعضاء الأكاديمية الذين يشتركون في نفس مجال الاهتمام و/أو الاختصاص.
يدير كل فرع رئيس يُنتخب من بين أعضائه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة، حسب نفس الإجراءات والأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.
يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة. 27 أبريل سنة 2022 م