قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية › الفرع الرابع — مجلس الأكاديمية
المادة 19
يقترح مجلس الأكاديمية توصيات حول الأولويات والوسائل التي من شأنها تحسين نوعية النظام الوطني للتعليم والتكوين والبحث، ويعد تقريرا سنويا عن نشاطات الأكاديمية ويعرضه لموافقة الجمعية العامة.
يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة.