قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية › الفرع الثالث — المكتب
المادة 14
يكلّف مكتب الأكاديمية بما يأتي :
– اقتراح برنامج نشاطات الأكاديمية ومتابعة تنفيذه،
– تحضير الجلسات الاحتفائية ودورات الأكاديمية العادية وغير العادية،
– عرض مشروع ميزانية الأكاديمية الذي يتولى تحضيره الأمين العام، على موافقة الجمعية العامة في دورتها العادية،
– تقييم تقارير الخبرة التي تعدّها فرق العمل، موضوع الإخطار والإخطار التلقائي، التي عرضت عليهم للتقدير، من قبل الهيئات العمومية والخاصة.