الفصل الثاني — آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة
المادة 5
تساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما يأتي :
– تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الأعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادةً ارتفاعا في الأسعار،
– الرصد المبكّر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع،
– دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الأسعار.