الفصل الثاني — آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة
المادة 4
تتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة للحدّ من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما :
– ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق،
– اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملائمة قصد الحدّ من آثار الندرة،
– تشجيع الاستهلاك العقلاني،
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لدحض تفشي أي إشاعات يتم ترويجها بغرض إحداث اضطراب في السوق والرفع في الأسعار بطريقة عشوائية ومباغتة،
– منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لإحداث حالة الندرة بغرض رفع الأسعار.