الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 67
تعدل المادة 12 من القانون رقم 20000-2002 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يفتح في كتابات الخزينة ...... (بدون تغيير حتى .....
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والممولة كليا أو جزئيا عن طريق الاقتراضات الخارجية،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات : ... الباقي بدون تغيير ) ................
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 67 : يمكن أن يظهر الحساب رقم 104-302 رصيدا مدينا ، سيسوى مبلغه من اعتمادات الميزانية، أو يقيد، عند الحاجة، في حساب نتائج الخزينة".