الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 66
تعدل أحكام المادة 90 من القانون رقم 1199 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 90 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 100-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
ناتج الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية جزء من ناتج الامتياز لرخصة الهاتف النقال (GSM) ، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية ، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرق الوطنية والحفاظ عليها،
- حصة الدولة بعنوان إنشاء أقسام طرق سريعة ستخضع للامتياز، التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع الهامة لإعادة تهيئة شبكة الطرق داخل التجمعات السكنية الكبرى وحولها .
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، والمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، والمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 2000-117 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه