الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 59
يبرمج خلال سنة 2001 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ أربعمائة وثمانية وثمانين مليارا وأربعمائة واثنين وستين مليون دينار (488.462.000.000 د.ج) يوزع حسب القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2001 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 59 : يبرمج بعنوان 2001 ، سقف ترخيص البرنامج بمبلغ ستمائة وتسعة وخمسين مليارا ومائتين وخمسة وتسعين مليون دينار (659.295.000.000 دج) ، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2001 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".