قانون رقم 2000-06 · ج.ر عدد 80 لسنة 2000 معدَّل
قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 2001

الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية

المادة 56

عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)

تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.