الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 56
تحدد قائمة الأتاوى المحصلة لشغل المطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية كما يأتي :
الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات الأتاوى الخاصة بتحليق الطائرات الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة الأتاوى الخاصة بتوقف الطائرات ومكوثها، الأتاوى الخاصة بالتدريب الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين الأتاوى الخاصة بالتزويد بالوقود
- الأتاوى الخاصة بشغل الأراضي أو المباني التابعة للأملاك العامة تحدد النسب و / أو المبالغ المتعلقة بالأتاوى المذكورة أعلاه وكذا كيفيات توزيعها عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : تُقبض الأتاوى المحصّلة لاستعمال المطارات المفتوحة للحركة الجوية العمومية وكذا منشآت ومصالح الملاحة الجوية من طرف سلطة الطيران المدني. ............................................................................. (بدون تغيير) ............................................................................
تعفى من دفع أتاوى الشغل المؤقت للمساحات والعقارات التابعة للأملاك العمومية للمطار، الإدارات العمومية التي تؤدي مهام خدمة عمومية وتكون نشاطاتها مرتبطة باستغلال المطارات.
تحدد قائمة الإدارات العمومية المعفاة، بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطيران المدني".