الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 54
تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك العمومية المينائية إلى دفع أتاوى من المستعملين، تحدد كما يأتي :
1 - أتاوى مكوث البواخر بالموانئ
2 - أتاوى عبور البضائع،
3 - أتاوى خاصة بالحاويات
4 - أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية
5 - أتاوى الاستعمالات المختلفة
6 - أتاوى إيداع البضائع
7 - أتاوى خاصة بدفع حق استعمال خط السكة الحديدية.
تحدد النسب و / أو المبالغ وكذا شروط التخصيص والتحصيل والإعفاء من الأتاوى المذكورة أعلاه المستحقة عند شغل الأملاك العمومية المينائية عن طريق التنظيم
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي