الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 51
يؤسس لفائدة الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة وغرف التجارة والصناعة رسم شبه جبائي يدفعه الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الصناعية والتجارية حسب نظام الربح الحقيقي أو الضريبة على أرباح الشركات، وتحدد مبالغها كما يأتي :
رقم الأعمال لا يفوق 3.000.000 د.ج . 300 د.ج رقم الأعمال يتراوح بين 3.000.000 و 5.000.000 د.ج ... 400 د.ج رقم الأعمال يتراوح بين 5.000.000 و 7.000.000 د.ج ................
رقم الأعمال يتراوح بين 7.000.000 و 10.000.000 د.ج .......... 1.000 د.ج رقم الأعمال يفوق 10.000.000 د.ج د.ج .1.500 يحصل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة.
تحدد كيفيات دفع هذا الرسم وتخصيصه عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 51 : يؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رسم سنوي يدفعه كلّ المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين (الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين) المقيدين في السجل التجاري . يحدد المبلغ السنوي لهذا الرسم كما يأتي :
- 200 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الجزافي،
- 500 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآخرين،
- 1000 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص المعنويين .
يحص ل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة.
تحدّد كيفيات دفع هذا الرسم وتخصيص ناتجه عن طريق التنظيم".
الجزء الثاني الميزانية والعمليات الماليّة للدولة الفصل الأوّل الميزانية العامة للدولة القسم الأوّل الموارد