الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
تخضع المساهمة التي قدرها %7 %7% للإيرادات الجبائية للولايات والبلديات للصناديق الولائية لمبادرات الشبيبة وتطوير الممارسات الرياضية إلى تخصيص خاص مباشرة في ميزانيتها لنفس الغرض وهذا ابتداء من أول يناير سنة 2001 .
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : تحدد مساهمة الجماعات المحلية في الصندوق الولائي لمبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية كما يأتي :
- %7 %7 من الإيرادات الجبائية للولايات
- %4 %4 من الإيرادات الجبائية للبلديات.
تخضع حصة قدرها %3 %3% من الإيرادات الجبائية للبلديات إلى تخصيص خاص مباشر في ميزانياتها لمبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".