الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 49
تعدل المادة 65 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تعدل المادة 68 من القانون رقم 98-18 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرر كما يأتي :
رية / العدد 80. 28 رمضان عام 1421 ه 26 الجريد 24 ديسمبر سنة 2000 م.
" المادة 65 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة .... (بدون تغيير حتى) .... البعثات الدبلوماسية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2001.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة ..... بدون تغيير حتى)..... البعثات الديبلوماسية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2002".