الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 45
مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه يؤخذ المقابل المالي أو الإتاوة المستحقة بعنوان، على التوالي، الرخص أو الترخيصات المسلمة في إطار نظام استغلال المواصلات المنصوص عليه في القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات إلى موارد ميزانية الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه، يدرج في إيرادات ميزانية الدولة، المقابل المالي و/أو الإتاوة المستحقة على التوالي، بعنوان التراخيص أو التصاريح المسلمة في إطار نظام استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية وأنظمة البريد المنصوص عليها بموجب القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية".