الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 41
يمكن التنازل بالتراضي على أساس القيمة التجارية، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول والفائدة شاغليها الشرعيين على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يمكن التنازل ........... (بدون تغيير حتى) التسيير العقاري.
لا يمكن التنازل عن أملاك الجماعات المحلية إلا بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية. .............................(الباقي بدون تغيير).................................".