قانون رقم 2000-05
· ج.ر عدد 75 لسنة 2000
قانون رقم 2000-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 4
المادة الأولى
تعدل المادة 8 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 8 : تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وإنجازها وتشغيلها واستغلالها. ويمكن أن يكون إنجازها و / أو استغلالها محل امتياز يمنح الأشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الجزائري وذلك وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون".