قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثالث — الارتفاقات البريدية
المادة 98
لا يرخص إلا للمتعامل المستفيد من نظام التخصيص بإقامة صناديق الرسائل على الطريق العمومي، لجمع البريد. 6 جمادى الأولى عام 1421 6 غشت سنة 2000 م. الجريدة الرسم