الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعاريف › القسم الأول — المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 8
يقصد في مفهوم هذا القانون ب :
المعدد 48
1- تخصيص ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية) : ترخيص تمنحه الإدارة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معينة.
2- منح (حزم الذبذبات) : تسجيل حزمة ذبذبات معينة في جدول منح حزم الذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة أو عدة مصالح للاتصال اللاسلكي الأرضي أو الفضائي، أو من طرف مصلحة الاتصال اللاسلكي الفلكي وفق شروط محددة. كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذبذبات المعتبرة.
3- تجهيز مطرفي : كلّ تجهيز مخصص لأن يكون موصولا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بنقطة مطرفية والذي يرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات المواصلات في الشبكة السلكية واللاسلكية.
لا يشمل هذا التعريف تجهيزات الاستقبال التي تمكن من الوصول إلى الخدمات الإذاعية. 4 التوصيل البيني : خدمات متبادلة يقدمها متعاملان تابعان لشبكة عمومية أو خدمات يقدمها متعامل تابع لشبكة عمومية لمقدم الخدمة الهاتفية للجمهور، تسمح لكافة المستعملين بالتهاتف بكل حرية فيما بينهم، مهما كانت الشبكات الموصولون بها أو الخدمات التي يستعملونها.
5- أمواج لاسلكية كهربائية أو ذبذبات لاسلكية كهربائية : أمواج كهرومغناطسية محددة اتفاقا على أن تقل ذبذباتها عن 3.000 جيغاهيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي.
6- المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو يقدم للجمهور خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية.
7- النقاط الطرفية : نقاط ارتباط مادي لها مواصفات تقنية ضرورية للدخول في شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية بغرض التحدث عن طريقها بفعالية، وهي جزء لا يتجزأ من الشبكة.
حينما تكون شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية موصولة بشبكة أخرى أجنبية فإن نقاط الارتباط بهذه الشبكة تعتبر كنقطة طرفية.
8- موفّر الخدمات : كل شخص معنوي أو طبيعي يقدم خدمات مستعملا وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية.
9 - شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية:
كل منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إما التراسل وإما تراسل وإرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا تبادل معلومات التّحكّم والتسيير المشتركة ما بين النقاط الطرفية لهذه الشبكة.
10 - شبكة داخلية : شبكة مستقلة تنشأ كلها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى.
11- شبكة خاصة : شبكة مواصلات سلكية ولاسلكية مخصصة إما للاستعمال الخاص حينما تخصص لاستعمال الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينشئها، وإما للاستعمال المشترك حينما تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين منظمين على شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل المكالمات الداخلية.
تسمى شبكة داخلية" إذا نشأت كلها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى.
12- شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية : كل شبكة مواصلات سلكية ولاسلكية منشأة أو مستعملة لتقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية للجمهور.
13- شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : الشبكة أو المنشأة أو الجهاز المطرفي الذي يستعمل ذبذبات هيرتيزية لغرض بث موجات في الفضاء الحر.
تعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية.
ترتب المحطات اللاسلكية الكهربائية في خمس مجموعات (أ) و (ب) و (ج) و(د) و(ه) :
- تشمل المجموعة (أ) المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكة الدولة. توضع هذه المحطات تحت السلطة المباشرة إما لوزير الدفاع الوطني وإما لوزير الداخلية وإما لوزير البريد والمواصلات 48 6 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
- تشمل المجموعة (ب) المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل حزم الذبذبات المخصصة لأمن الملاحة الجوية والبحرية
- تشمل المجموعة (ج) المحطات اللاسلكية الكهربائية المتعلقة بالخدمة الإذاعية
- تشمل المجموعة (د) المحطات اللاسلكية الكهربائية المستغلة من طرف المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي و / أو الاجتماعي الخاضعة للقانون العام أو للقانون ، الخاص، أو من طرف كل متعامل آخر مرخص له بذلك، تلبية لاحتياجاتها أو لاحتياجات الجمهور، تشمل المجموعة (ه) المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات (أ) و (ب) و (ج) و (د).
14- الخدمة الإذاعية : خدمة اتصال راديوي تكون إرسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية أو أنواعا أخرى من الإرسال.
15- خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية : كل خدمة تتضمن التراسل أو إرسال إشارات أو تتضمنهما معا بموجب طرق المواصلات السلكية واللاسلكية.
16- خدمة الهاتف : الاستغلال التجاري لفائدة الجمهور، في مجال النقل الآني المباشر للصوت عبر شبكة أو شبكات عمومية، ويسمح لكل مستعمل ثابت أو متنقل باستعمال التجهيز الموصول بنقطة طرفية لشبكة قصد الاتصال بمستعمل آخر ثابت أو متنقل يستعمل تجهيزا موصولا بنقطة طرفية أخرى.
17- خدمة التيليكس : الاستغلال التجاري الآني المباشر عن طريق تبادل إشارات ذات طابع برقي، والمراسلات مرقونة بين مستعملين موصولين بنقاط طرفية في إحدى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
18- خدمة عامة للمواصلات السلكية واللاسلكية : جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة تتمثل في خدمة هاتفية ذات نوعية خاصة، وكذا بثّ وإرسال المكالمات المستعجلة جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000م ...
وتقديم خدمات استعلاماتية وكذا دليل هاتفي للمشتركين، في شكل مطبوع أو إلكتروني وتزويد كامل التراب الوطني بالغرف الهاتفية المركبة على الأملاك العمومية، وهذا في إطار احترام مبادىء المساواة والاستمرارية والعمومية والقابلية للتكيف.
19- ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثل في تحديد علو الحواجز في المناطق المعينة حول مراكز الإرسال أو الاستقبال، وهذا تفاديا لاضطراب الموجات اللاسلكية الكهربائية التي ترسلها أو تستقبلها هذه المراكز.
20- طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : مجموعة من أمواج لاسلكية كهربائية تتراوح ذبذباتها مابين 3 كيلوهيرتز و 3.000 جيغاهيرتز.
21- المواصلات السلكية واللاسلكية :
كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطسية.
22- برقية : محرّر معدّ للإرسال عن طريق البرق لأجل تسليمه للمرسل إليه.
23- برق : شكل من أشكال المواصلات السلكية واللاسلكية مستعمل في كل عملية تضمن إرسالا، واستنساخا عن بعد، لمضمون كل وثيقة مثل المحرر أو المطبوع أو صورة ثابتة أو استنساخ عن بعد لكل نوع من المعلومات بهذا الشكل.