قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الرابع — الحوالات
المادة 89
مع مراعاة أحكام المادتين 91 و 92 أدناه يعد المتعامل مسؤولا عن المبالغ المحولة إلى حوالات إلى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الأنظمة.
لا يعد المتعامل مسؤولا عن التأخر الذي قد ينجم أثناء تنفيذ الخدمة لأسباب موضوعية.