قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 83
كل صك بريدي مسطر أو غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، يمكن، باستثناء الأحكام المخالفة، أن يصدق عليه مركز الصكوك البريدية المعني إذا طلب ذلك ساحبه أو حامله.
يبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء أجل صلاحية السند.
يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية أو مندوبه على وجه السند.