قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 79
يمكن المستفيد أن يطلب من الشخص الذي يمارس ضده حق الرجوع :
1 - المبلغ غير المدفوع من مبلغ الصك البريدي 2 الفوائد وفق النّسبة القانونية ابتداء من تاريخ تقديم السند كما هو مبين في شهادة عدم الدفع 3 نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة وكذا النفقات التابعة لها.