قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 78
يجب على المستفيد من الصك البريدي أن يشعر الساحب بعدم الدفع في أجل أربعة (4) أيام عمل الموالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع أو في اليوم الذي يعلم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة.
ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث إليه في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعداد شهادة عدم الدفع.