الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثاني — التوزيع البريدي
المادة 70
يمكن أن يرخص لمديري الفنادق أو وكالات السفر أو مندوبيهم المعتمدين من قبل المتعامل باستلام الرسائل أو الأشياء الموصى عليها أو القيم المصرح بها وكذا الطرود البريدية المرسلة إلى زبائنهم، ضمن الشروط التي تحدّد عن طريق التنظيم، ما لم يكن هناك اعتراض مكتوب من قبل المرسل أو المرسل إليه.
يترتب على هذا الترخيص إحلال مسؤولية مديري الفنادق أو وكالات السفر محل مسؤولية المتعامل.