الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الأول — الطرود البريدية
المادة 68
يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف خارج حالة القوة القاهرة أداء تعويض ية / المعدد 48 17 للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف إذا لم يكن الضرر ناجما عن خطا أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء.
لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض الحدود القصوى المحددة عن طريق التنظيم.
يجوز منح التعويض للمرسل إليه عندما يطلبه، بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف أو إذا تنازل المرسل عن حقوقه لفائدة المرسل إليه.