قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الأول — الطرود البريدية
المادة 67
يخضع تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية للأحكام التنظيمية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصفرة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية والإرسالات مقابل التسديد.