قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — نظم الاستغلال الخاصة بالبريد › القسم الثاني — نظام الترخيص
المادة 65
يجب تبليغ الترخيص الصادر عن سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام.
يجب تسبيب قرار الرفض وتبليغه لصاحب الطلب.
جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م.
يمنح الترخيص بصفة شخصية، ولا يجوز التنازل عنه للغير.
يخضع منح الترخيص لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم.