الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — نظم الاستغلال الخاصة بالبريد › القسم الثاني — نظام الترخيص
المادة 64
يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط والتي يمكن وفقها إنشاء أو استغلال و / أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام . الترخيص تتمثل هذه الشروط على الخصوص في :
- احترام السرية وعدم انتهاك الحرمة وحياد الخدمة إزاء المراسلات طبيعة ومميزات ونطاق تغطية الخدمة، معايير ومواصفات الخدمة
- مبدا احترام المساواة في معاملة المرتفقين وكذا قواعد احترام المنافسة المشروعة، مساهمة المستفيد في البحث والتكوين وتوحيد المعايير في مجال البريد.