قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
يجب على متعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، أن يضعوا تحت تصرف مرتفقي شبكاتهم دليلا هاتفيًا مكتوبا أو إليكترونيا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.