قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الثالث — الارتفاقات المشتركة
المادة 55
يخضع استغلال أية منشأة كهربائية واردة في القائمة المعدة عن طريق التنظيم، لترخيص مسبق في جميع أنحاء الإقليم بما فيها مناطق الارتفاق .
يمنح هذا الترخيص وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم.