الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثالث — الارتفاقات › القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 44
يجوز للمتعامل المستفيد من رخصة، إقامة أو العمل على إقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي أو على سقوف أو سطوح البنايات ، شريطة التمكن من الوصول إليها.
ويمكنه إنشاء قنوات أو مساند فوق أو في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران أو بسياج معادل.
يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات أو مساند ومد كوابل وأجهزة الربط أو القطع في الأجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكّن من الوصول إليها من الخارج أو من الأجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه الإنشاءات من أجل توزيع خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية الضرورية للربط الفردي أو الجماعي لساكني العمارة أو العمارات المجاورة تبعا لضرورات تجهيز الشبكة.