الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية › القسم الرابع — نظام الاعتماد
المادة 41
يخضع للاعتماد المسبق كل تجهيز مطرفي أو منشأة لاسلكية كهربائية مخصص لأن يكون :
موصولا بشبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا،
- مخصصا للبيع أو معروضا للبيع
- موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار .
يمنح الاعتماد من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة وفق شروط محددة عن طريق التنظيم.
يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/ أو الاعتراف بالاعتماد المتحصل عليه في بلد آخر، عن طريق التنظيم.
ية يبلغ الاعتماد في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام.
يجب أن يكون كل رفض للاعتماد مسببا.