الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء البرلمان
المادة 40
يوزّع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 8 جمادى الأولى عام 1421 ه 6 غشت سنة 2000 م .
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)