الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الثاني — انتخاب أعضاء البرلمان
المادة 39
يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية :
1 - الاسم اللقب، المهنة، العنوان التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة
2- إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي، تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، -3- عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
ويجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)