الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 35
يبلّغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 35 : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات عمومية الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل المتعامل لفحوى الإعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
- عقوبة مالية يجب أن يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالية الأخيرة ا لمختتمة. ويمكن أن تصل النسبة إلى 10 % في حالة خرق نفس الواجب من جديد.
وإذا لم ي وج دنش اط م س بق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فإنه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 15.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحد أقصى إلى 30.000.000 دج في حالة خرق نفس الواجب من جديد،
- عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 1.000.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج أو تزيد عن 100.000 دج عن كل يوم من التأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضبط، إحدى العقوبتين الآتيتين : ............. (الباقي بدون تغيير) .".............