قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء › الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 32
يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج.
ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.