الباب الثاني — النظام القانوني للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — أنظمة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 28
يمكن استغلال إنشاء و / أو استغلال شبكات عمومية أو منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
يمكن أن يأخذ نظام الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص أو تصريح بسيط.
يجب أن يتم الإنشاء والاستغلال المشار إليهما أعلاه، وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معاملة المرتفقين.
يجب ضمان الوصول إلى هذه الشبكات وفق شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز.
تخضع مطاريف المواصلات السلكية واللاسلكية لشرط الاعتماد.