الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 22
تشمل موارد سلطة الضبط ما يأتي :
مكافآت مقابل أداء الخدمات
- الأتاوى
- نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الرخصة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون والمحددة طبقا لقانون المالية،
- مساهمة المتعاملين في تمويل الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
علاوة على ذلك، وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيّد عند الحاجة، الاعتمادات الإضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من أداء مهامها، في الميزانية العامة للدولة، وفق الإجراءات المعمول بها.
يكون رئيس مجلس سلطة الضبط أمرا بصرف النفقات.
يمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحية أو كلها للمدير العام بصفته أمرا ثانوياً بالصرف.