قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الأول — قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية › الفصل الأول — رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان للدستور
المادة الأولى
يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا شرية / العدد 48 27 للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور.