الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 150
تلغى جميع الأحكام التشريعية للأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات.
تبقى أحكام الجزء التنظيمي للأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمشار إليه أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور المراسيم المتخذة لتطبيق هذا القانون.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-43 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)