قانون رقم 2000-03 · ج.ر عدد 48 لسنة 2000 ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 150

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-43 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.