قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 148
تمنح للمتعاملين المشار إليهما في المادة 12 من هذا القانون، رخص استغلال على سبيل التسوية، خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
يستلم، على سبيل التسوية المتعاملون الآخرون وموفّرو الخدمات الذين يمارسون قانونيا عند تاريخ صدور هذا القانون، نشاطات خاضعة لأحد نظم الاستغلال المحددة في هذا القانون، قرارات مماثلة في نفس الأجل المحدد في الفقرة السابقة.