الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — مؤسسات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 13
تتولّى سلطة الضبط المهام الآتية :
- السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين
- السهر على توفير تقاسم منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية مع احترام حق الملكية
- تخطيط وتسيير وتخصيص ومراقبة استعمال الذبذبات من الحزم التي منحت لها مع احترام مبدأ عدم التمييز
- إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين
- المصادقة على عروض التوصيل البيني المرجعية
- منح ترخيصات الاستغلال واعتماد تجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتحديد المواصفات والمقاييس الواجب توفرها فيها،
- الفصل في النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل البيني،
- التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملين،
- الحصول من المتعاملين على المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها،
- التعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الهدف المشترك، 8 جمادى الأولى عام 1421 ه غشت سنة 2000 م.
- إعداد التقارير والإحصائيات العمومية وتقرير سنوي يتضمن وصف نشاطاتها وملخصا لقراراتها وآرائها وتوصياتها مع مراعاة طابع الكتمان وسرية الأعمال وكذا التقرير المالي والحسابات السنوية وتقرير تسيير الصندوق الخاص بالخدمة العامة.
يستشير الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سلطة الضبط بخصوص ما يأتي :
- تحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- تحضير دفاتر الشروط، تحضير إجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخص المواصلات السلكية واللاسلكية إبداء الرأي لا سيما في الآتي :
• جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
• ملاءمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
• استراتيجيات تطوير قطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها.
- اقتراح مبالغ المساهمات في تمويل التزامات الخدمة العامة
- المشاركة في تحضير تحديد الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تؤهل سلطة الضبط لتسخير المتعاملين وموفّري الخدمات وكل شخص معني بالأمر لتقديم كل وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام بالاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون أو طبقا له.
كما تؤهل سلطة الضبط للقيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحياتها طبقا لدفتر الشروط.
العدد 48