قانون رقم 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 132
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشيء أو يعمل على إنشاء شبكة مستقلة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون.