المادة 9
تعدل المادة 86 من القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : يبرمج خلال سنة 2000 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليارا وتسعمائة واثنين وثمانين مليون دينار (337.982.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2000 تحدد كيفيات التوزيع، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م.
الحسابات الخاصة للخزينة