المادة 7
تعدل المادة 85 من القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
المادة 85 : يفتح لسنة 2000، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي :
1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وثلاثين مليارا وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف دينار (830.084.800.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغ ثلاثمائة وستة وأربعين مليارا وعشرة ملايين دينار (346.010.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".