قانون رقم 2000-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة 5
تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بالمادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي :
" المادة 59 : (بدون تغيير حتى)............ أن يكتسبوا كل خمس سنوات ، ........ (الباقي بدون تغيير). .".. " .
تعدل تبعا لذلك أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
الميزانية العامة للدولة الموارد