قانون رقم 2000-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة 4
طبقا للمادة 571 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-98 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يترتب على حق الامتياز بخدمات النقل البحري دفع حقوق .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.