قانون رقم 2000-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة 19
بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة تأخذ الخزينة على عاتقها ديون المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة المستحقة للبنوك.
إن السندات التي يرخص للخزينة بإصدارها في هذا الإطار وتلك الممثلة لديون الدولة تجاه البنوك يمكن أن تأخذ الخصائص المنصوص عليها في القانون التجاري.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.