قانون رقم 2000-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 2000
ملغى
قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة 18
قصد إتمام تطهير عمليات القروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للمتعاملين الاقتصاديين المسجلة في الحساب رقم 007-304 "قروض للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" يرخص للخزينة تصفية الأرصدة المتبقية في الحساب المذكور أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1998، وهذا في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان بتحويلها إلى حساب النتائج .